مبدأ قانوني44
حيث أن المادة 10/4من قانون محاكم الصلح فإن ميعاد الإستئناف في الأحكام الصلحية هي 10 أيام من اليوم التالي لتفهيم الحكم إن كان وجاهي وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبلغه وحيث أن الحكم صدر وجاهياً فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه وحيث أن أخر يوم لتقديم الإستئناف صادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المدة تمتد إلى أول يوم دوام رسمي وهو الأحد وحيث أن الإستئناف قدم يوم الأحد إلا أن محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الإستئنافية رد الإستئناف شكلاً بالرغم من أنه قدم بالمدة القانونية فيكون قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرار المحكمة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم110/2005فصل15/2/2005)