مبدأ قانوني41
حيث أن المادة 5 /ب من قانون محاكم الصلح تنص على ما يلي ( لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية).
وحيث أنه كان على محكمة بداية جزاء السلط عند إحالة أوراق الدعوى إليها من المدعي العام السلط أن تقرر عدم الإختصاص كون اليمين الكاذبة ناشئة عن قضية صلحيه وحيث أنه نظرت في الدعوى وفصلت فيها فإن الإجراءات باطلة وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرارها فإن قرارها مناقض للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرارها محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم619/2005فصل17/7/2005)