مبدا قانوني40
حيث أن الحكم بالبراءة يكون في حال إذا لم يقم دليل على إرتكاب المشتكى عليه للجرم المسند إليه وبعدم المسؤولية إذا كان فعل المشتكى عليه لا يشكل جرم ولا يستوجب عقاب وفقاً للمادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت براءة المشتكى عليه من الفعل المسند إليه فإن قرارها مخالف لنص القانون وذلك لثبوت أن أفعال المتهم تشكل جرم الإشتراك في الإحتيال وعليه فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم819/2005فصل28/7/2005)