مبدأ قانوني59
حيث أن المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية أعطت للمدعي العام أو المحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين أن هناك أدلة كافية على إعتبار التهمة المسندة من الجرائم الاقتصادية إحالة الدعوى الى الجهة المختصة وحيث ان محكمة الإستئناف قررت فسخ الإستئناف ولم تحل القضية إلى الجهات المختصة حيث أنها من الجرائم الأقتصادية فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم148/2000فصل25/4/2001)