مبدا قانوني39
حيث أن محكمة البداية في القضايا الجزائية تنعقد من ثلاث قضاة عند النظر في القضايا الجزائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت أو الاشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 15 سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى وحيث أن المحكمة التي أصدرت القرار هي محكمة بداية مشكلة من قاضيين فإنها تكون خالفت القانون وقرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع ف ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1575/2005فصل16/1/2006)