مبدأ قانوني38
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بتحليف الخبير المترجم بين المجني عليها والمحكمة القسم القانوني وفق المادة 227/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة وعليه فإن قرار محكمة الجنايات مستوجب النقض لمخالفته للقانون وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم723/2006فصل29/6/2006)