مبدا قانوني36
حيث أن المادة 289 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الإجراءات التي يجب على المحكمة إتباعها عند نقض الحكم وحيث أن محكمة الموضوع لم تتبع هذه الإجراءات فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1162/2007فصل28/10/2007)القرار(رقم1273/2003فصل31/12/2003)
القرار(رقم309/2003فصل8/7/2003)القرار(رقم214/2003فصل16/4/2003)