مبدأ قانوني35
حيث أن المشتكى عليها قد تبلغت خلاصة الحكم الجزائي إلا أنها رفضت إستلامه أو التوقيع عليه وبذلك فإن التبليغ صحيح ومرتب لأثاره القانونية وعليه فإن الإستئناف مقدم خارج المدة القانونية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً لفوات المدة متفق ونص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومستوجب النقض وواقع في محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم147/2008فصل13/2/2008)