مبدا قانوني58
حيث أن جنحة إساءة الإئتمان لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر وفق المادة 422 من قانون العقوبات وحيث أنه من الثابت من أوراق الدعوى أن المتقدم بالشكوى هو وكيل المشتكي وحيث أن الوكالة باطلة لعدم وجود تاريخ وغير مصادق عليها من المحامي الوكيل لذا فإن هذه الوكالة باطلة والشكوى التي بنيت عليها باطلة والإجراءات التي لحقت بهذه الشكوى باطلة وما بني على باطل فهو باطل وعليه فإن قرار محكمة الموضوع مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم120/2003فصل30/3/2003)