مبدأ قانوني27
حيث أن محكمة الجانيات الكبرى قامت بتعديل الوصف الجرمي من الشروع بالقتل وفق المادة 326 و 70 من قانون العقوبات إلى جنحة الأيذاء المقصود المادة 334/1 من ذان القانون , وحيث أن النية تعتبر من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني وتثبت من خلال الظروف المحيطة بالفعل من حيث الأداة المستعملة ومكان الأصابة وطبيعتها وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن الأداة التي إستعملها الجاني هي موس كباس وهي أداة قاتلة بطبيعتها بالإضافة إلى المكان الذي ضرب المجني عليه فيه هو خطير وقاتل لولا التدخل الطبي السريع ولا يعتبر ما إعتمدت عليه المحكمة من أن الجاني لم يقم بطعن المجني عليه سوى مرة واحدة حيث أن هذه الطعنه تؤدي الى نتيجة المرجوة وهي القتل وعليه فإن قرار محكمة الجانيات الكبرى مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في يغر محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1810/2009فصل19/1/2010)