مبدأ قانوني23
حيث أنه يستفاد من نص المادة 53/2 من قانون العقوبات على أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل باقي المحكوم عليهم وفي ضوء نص المادة 52 من ذات القانون فإن إسقاط الحق الشخصي يكون في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على إتخاذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي .
وحيث أن التهمة المسندة إلى المشتكى عليهم هي جريمة هتك العرض حيث لا تتوقف الملاحقة فيها على اإخاذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي فإن إسقاط المجني عليه لحقه الشخصي تجاه بعض المجني عليهم لا يشمل الباقي وحيث أن محكمة الموضوع قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1320/2010فصل13/12/2010)