مبدا قانوني20
حيث أن إعتراف المشتكى عليه بالجرم المسند إليه يسهل على الجهات القضائية عملها فإنه يعتبر سبب مخفف للعقوبة , وحيث أن محكمة بداية جزاء الزرقاء لم تأخذ بإعتراف المشتكى عليه وحيث أن محكمة إستئناف جزاء عمان إيدتها فإن قرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم16/2010فصل14/1/2010)