مبدأ قانوني57
حيث أن إختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية في نظر الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية الجزائية وفق المادة 28 من قانون محاكم الصلح محصور في المخالفات وفي الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين دينار وحيث أن الحكم الإستئنافي محل الطعن قد إشتمل على عقوبة الحبس مدة أسبوع و عدم المسؤولية وبذلك فهي تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه وبذلك فإن محكمة إستئناف عمان هي المختصة للنظر بالطعن الإستئنافي وليس محكمة بداية الجزاء بصفته الإستئنافية وعليه فإن قرارها مستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم610/2003فصل11/9/2003)