مبدأ قانوني16
حيث أنه لا يجوز الحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة أو المصادرة حسب المادة 74/3من قانون العقوبات ولا يجوز الحكم بالحبس وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادرعن محكمة صلح جزاء الزرقاء قضى بتجريم الشركة بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وقررت معاقبتها بالحبس وبذلك فإن قرار المحكمة مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم817/2010فصل6/9/2010)القرار(137/2009فصل2/3/2009)
القرار(رقم1239/2006فصل13/11/2006)