مبدا قانوني15
حيث أن المشتكية عند إدلاء شهادتها ضد المشتكى عليه في الجرم المسند إليه كانت قريبة له بالمصاهرة من الدرجة الأولى وفق المادة 37 من قانون المدني حيث كانت بمثابة والدته حيث أنه تم عقد زواج إبنة المشتكية على المشتكى عليه وحيث أن المادة 153 من قانون المدني تنص على ما يلي (تسمع شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجتة ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الأمتناع عن الشهادة هذه أو ضد الشركاء في إتهام واحد ) , وبالتالي فإن على محكمة الجنايات الكبرى أن تبدي رأيها بهذا الخصوص وحيث لم تتعرض للتناقض في شهادة المشتكية في المرة الأولى لدى المدعي العام والمرة الثانية أمام المحكمة فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم627/2013فصل20/5/2013)