مبدأ قانوني14
حيث أن محكمة صلح جزاء الكرك قامت بتجريم الشركة والشركاء فيها بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وفق المادة 421 من قانون العقوبات كونها شركة تضامن وحيث أنه من الظاهر على الشيك توقيع واحد للشريك فهو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر المؤلفة للجرم المسند إليه وباقي الشركاء حتى وأن كانوا متضامنين فلم يتركبوا إي فعل يعاقب عليه القانون وعليه فإن قرار محكمة صلح جزاء الكرك مخالف للقانون وحيث أن محكمة بداية جزاء الكرك إيدت قرارها فإن قرارها مستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم749/2013فصل12/5/2013)