مبدا قانوني13
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت صرف النظر عن دعوة شهود النيابة العامة للإستماع إلى شهاداتهم في جريمة التحريض على القتل المسندة إلى المشتكة عليهما بالرغم من تصريحهم بمكان سكنهم حيث أنها إعتمدت على مشروحات محضر التبليغ بعدم العثور عليهم ولم تقم المحكمة بالأمر بإحضار الشهود فإن قرارها مخالف للإجراءات التي يتطلبها القانون وعليه فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم846/2013فصل6/11/2013)القرار(رقم662/2005فصل12/6/2005)