مبدأ قانوني10
حيث أن محكمة بداية حقوق المفرق بصفتها الإستئنافية ردت الإستئناف موضوعاً على الرغم من أنها لم تنظر في الدعوى موضوعاً ولم تعالجها ولم تطبق نص المادة 11/أ/3 من قانون محاكم الصلح التي تنص على ( إذا وجدت محكمة الإستئناف أن هناك خطأ في الأجراءات أو نقص في الشكل أو الموضوع مما يكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محاكم الصلح إما إذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها إعادتها إلى محاكم الصلح), وحيث أن الحكم صدر عن محكمة الصلح بمثابة الوجاهي عند إستئنافه لأول مرة يتعين السماح للمستأنف أن يقدم دفوعه وبيناته إما أمام محكمة الإستئناف أو إعادة القضية إلى محكمة الصلح لإتاحة الفرصة له وحيث أن محكمة بداية حقوق المفرق قضت بخلاف ذلك فإن قرارها مستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1804/2013فصل30/12/2013)