مبدأ قانوني9
حيث أن المشتكي أدلى في شهادتين تحت القسم أمام المدعي العام والذي بدوره إحاله بجرم شهادة الزور وفقاً للمادة 133/1 من قانون العقوبات والظن عليه وحيث أن مساعد النائب العام – اربد قرر فسخ قرار المدعي العام ومنع محاكمة المشتكى عليه دون ان يراعي ان ذلك ما هو الا وزن للبينة الذي يدخل ضمن صلاحية وسلطة محكمة الموضوع ويخرج عن صلاحية النيابة العامة وبذلك يكون قراره مخالف للقانون ومستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1913/2013فصل30/12/2013)القرار(رقم1705/2009فصل14/1/2010)