مبدأ قانوني7
حيث أن العقوبة المفروضة على المشتكى عليه عقوبة جنحيه ومضى على تنفيذ العقوبة مدة خمس سنوات فإن إعتباره قد رد إليه حكماً وفقاً لنص المادة 364/3/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث تنص على ما يلي: ( كل محكوم بعقوبة جنحيه بالحبس يعود إعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء تنفيذه هذه العقوبة بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة أشد ).
وحيث أن محكمة بداية جزاء شرق عمان قد نظرت بالطلب المقدم من المستدعي برد إعتباره وهي ليست مختصة حيث عاد إليه حكماً وعليه فإن قرار المحكمة مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1953/2014فصل8/1/2014)القرار(رقم680/2005فصل19/6/2005)