مبدأ قانوني56
حيث أن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بمعالجة كافة الدفوع المقدمة لها وأهمها الدفع بعدم صحة إعتراف المتهم ولم تقم بمعالجة البينة الشخصية والفنية المقدمة في الدعوى وعليه فإن قرار المحكمة يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب لنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم732/2003فصل29/7/2003)