مبدأ قانوني3
حيث أن محكمة بداية جزاء شرق عمان وكذلك محكمة أمانة عمان قامت بمحاكمة المشتكى عليه غيابياً بعد أن أوردت مذكرة تبليغ للظنين صادرة عن أمانه عمان الكبرى حيث أنها تتضمن أسم المحضر من مقطعين فقط وتخلو من بيان الساعة التي تم فيها التبليغ أو أسم من يمثل المشتكى عليه وبذلك فإن المحكمة تكون خالفت إجراءات التبليغ وتكون باطلة لمخالفتها للواقع والقانون وفق المادة 5 و10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحتى يكون التبليغ منتج لأثاره يجب أن يكون موقع من الشخص المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت الإمتناع عن توقيعه أو من وقت إجرائه حسب المادة 15 من ذات القانون وما بني على هذا القرار يقع باطل ويشكل معذرة مشروعة مبررة للغياب عن المحاكمة وحيث أمام المحكمة قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون و مستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
القرار(رقم1959/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1401/2014فصل13/10/2014)
والقرار(رقم1902/2013فصل24/12/2013)القرار(رقم598/2013فصل18/4/2013)
القرار(رقم549/2013فصل15/4/2013)القرار(رقم255/2008فصل28/2/2008)
القرار(رقم6/2008فصل5/2/2008)القرار(رقم1622/2007فصل24/12/2007)
القرار(رقم960/2006فصل15/10/2006)القرار(رقم697/2006فصل29/6/2006)
القرار(رقم424/2006فصل12/4/2006)القرار(رقم1045/2005فصل15/8/2005)
القرار(رقم900/2005فصل28/7/2005)القرار(رقم700/2005فصل29/6/2005)
القرار(رقم658/2005فصل26/6/2005)القرار(رقم320/2005فصل24/5/2005)
القرار(رقم217/2005فصل8/3/2005)القرار(رقم1403/2003فصل16/12/2003)
القرار(رقم1109/2003فصل23/11/2003)القرار(رقم748/2000فصل25/9/2000)
g2014.1959 g2014.1401 g2013.1902 g2013.598 g2013.549 g2008-255 g2008-6 g2007-1622 g2006-960 g2006-697 g2006-424 g2005.1045 g2005.900 g2005.700 g2005.658 g2005.320 g2005.217 g2003.1403 g2003.1109 g2000.748