مبدأ قانوني1
حيث أن وكيل المميز قدم إستدعاء إلى محكمة إستئناف عمان بأن موكله (المشتكى عليه ) قد توفي وارفق شهادة بالإستدعاء صادرة عن الأحوال المدنية , وحيث أن المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أوجبت في حال وفاة المشتكى عليه إسقاط دعوى الحق العام والعقوبة وحيث أن قرار محكمة إستئناف عمان برد الإستئناف وتصديق القرار الصادر عن محكمة جنايات عمان فإن قرارها مخالف لنص القانوني ومستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم741/2015فصل13/8/2015)