مبدأ قانوني55
حيث أن محكمة الشرطة في قرارها بتجريم المشتكى عليه (المميز) بتجريمه بجرم الشروع بالقتل لم تناقش الدفع المقدم من المميز أنه كان في حالة دفاع شرعي وفق المادة 341 من قانون العقوبات وعلى ذلك فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وفق المادة 274/2من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار المحكمة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم825/2003فصل20/11/2003)