مبدأ قانوني54
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى إعتمدت في إصدارها لحكمها على شهادة خطية من المجني عليه وشقيقه في جريمة هتك العرض دون أن يبين أسم محررها فإن إعتمادها عليها مخالفة لنص المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث كان على المحكمة تكليف الشرطة بالبحث عنهما بالعنوان الواضح والثابت بأوراق الدعوى وفي حالة عدم وجودهما إحضار شهادة خطية من مختار المنطقة أو أحد المجاورين بأن الشاهدين قد إرتحلا إلى مكان غير معروف وحيث أن المحكمة لم تقم بذلك فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1116/2003فصل23/10/2003)