مبدأ قانوني53
حيث أن المادة 275 من قانون التجارة تشير إلى أن خلو الشيك من التاريخ تجعل منه سند عادي فلا يشكل إصدار ه دون وجود رصيد جرم ولا يستوجب عقاب وحيث أن محكمة صلح جزاء شمال عمان جرمت المشتكى عليه بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد وفق المادة 421 من قانون العقوبات مخالف للقانون ومستوجب النقض وحيث أن محكمة إستئناف جزاء عمان قررت تأييد الحكم المطعون فيه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1200/2003فصل29/10/2003)