مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى احكام المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي قدم الطلب بالاستناد اليها نجدها لا تجيز التمييز بأمر خطي الا لسببين:1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.
وعلى ذلك فإن سبب الطعن يجب ان ينصب على الامور القانونية بالمعنى الوارد ولا يجوز ان ينصب على الأمور الواقعية.
وحيث ان المشتكى عليه ولدى مثوله أمام محكمة الدرجة الاولى أو بتوقيعه على الشيكات موضوع الشكوى الا انه قام بالتوقيع على بياض ولم يفوض أحداً بتعبئتها وان ذمته غير مشغولة بقيمة الشيكات.
وحيث ان المشتكى عليه طلب السماح له بتقديم البينة الدفاعية باجراء الخبرة وبذلك تكون قد خالفت حكم القانون بحرمان المشتكى عليه من تقديم ما طلب تقديمه (ت.ج 1031/2015 تاريخ 24/8/2015.
وحيث تم قبول الطلب ونقض قراري محكمة صلح جزاء عمان وبداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية فإن النقض جاء لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(233/2017فصل15/3/2017).