مبدأ قانوني
وحيث أن المقرر في المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على(تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضه من محكمة التمييز)
وكما أن المستفاد من أحكام المادتين 201و202 من ذات القانون أنه يتوجب على محكمة الإستئناف بعد إعادة الحكم إليها منقوضاً أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة وتتلو قرار محكمة التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها.
وحيث أن محكمة بداية مأدبا بصفتها الإستئنافية وبعد إعادة الحكم منقوضاً إليها لم تلتزم بذلك فنظرت الدعوى تدقيقاً ودون دعوة الفرقاء وأصدرت قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يجعل ما توصلت إليه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2016فصل11/8/2016)