مبدأ قانوني
حيث أن نص المادة (201) من قانون الأصول المدنية تنص على ما يلي : ( إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناءً على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى .
وحيث أن المادة (202) من القانون ذاته نصت : (…..في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتستمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق …).
وحيث أن المستفاد من هذه الصوص أنها حددت القواعد الإجرائيه التي يتعين على محكمة الاستئناف التقيد بها عند إعادة الحكم إليها مفسوخاً وهي قواعد إجرائي آمرة يتوجب على محكمة الاستئناف التقيد بها وهي 1.دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعيينه لذلك ويتلو قرار النقض 2. تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول قرار النقض 3.بعد ذلك تستعمل خيارها القانوني إما إتباع النقض أو الإصرار على قرارها .
وحيث أن محكمة الاستئناف وبعد أن أعيدت إليها منقوضة لم تقم بتلاوة قرار النقض ولم تكلف أطراف الدعوى أو الماثل منهما بالمرافعة حول قرار النقض ولم تصدر قراراًحول اتباع النقض من عدمة وأصدرت قرارها محل الطعن دون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها بالمادتين (201,202) من قانون الاصول المدنية مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (207/2016) فصل (9/3/2016).