مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وعندما قررت إتباع النقض تصددت لمعالجة ما تم النقض من أجله بصورة وافيه وذلك عندما عالجت الحوالات وما تضمنته من عبارات وبينت تاريخ كل حوالة كما نجد أنها عالجت ما ورد من أسباب الاستئناف عندما استبعدت الخبرة والتي تمت من قبل المميز ذاته ولم تكن بمعرفة واشراف أي مرجع قضائي جزائي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه قيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(232/2016) فصل (2/5/2016).