مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها حددت الإجراءات التي على محكمة الاستئناف اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي :- 1.دعوة فرقاء الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية 2.بعد تلاوة قرار النقض تسمع المحكمة أقوال الفرقاء حول ما جاء بهذا القرار 3.وبعد ذلك إما أن تقرر قبول النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو تصر على حكمها المنقوض.
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن القرار بعد النقض يجب أن يكون مستوفياً للشروط القانونية للحكم وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدننية وأن تقوم بالرد على اسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل وفقاً لأحكام المادة (4/188) من القانون ذاته .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها القرار اكتفت بالرد على النقطة المنقوضة وبعض أسباب الاستئناف وأغفلت الرد على باقي الاسباب .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).