مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف امتثلت لقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز 2014/2016 تاريخ 7/8/2014 وفق ما هو مقرر في المادة 202/1 من قانون الاصول المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف مجتمعة بدءاً من النقطة المنقوضة غير أننا نجد إنها في تلك المعالجة لم تبن الحقيقة التي وصلت إليها ومعتقدها بشأن الاسباب (الثاني والثالث والرابع ) للاستئناف المتعلقة بطلب الطاعنة استكمال بيناتها الناقصة بوضوح وتفصيل وفق ما هو مقرر في المادة (4/188) من قانون الأصول المدنية وجاءت إجابتها ذاتها المتعلقة بالرد على الطعن الخاص بالخبرة دون زيادة كما في قرارها قبل الاصرار وهو ما يحول بين محكمتنا وبين محكمتنا وبين بسط رقابتها على القرار المطعون فيه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجه يكون قرارها مخالفاً للقانون ,
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (176/2016) فصل (14/4/2016).