مبدأ قانوني
وحيث أن تجريم المتهم بجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات واقعاً في محله على اعتبار فعل المتهم استطال إلى عورة المجني عليها وخدش عاطفة الحياء العرضي لديها والتي يحرص الناس على حمايتها والذود عنها وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم537/2015فصل23/6/2015).
g2015.537