مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم الأول من أفعال ولدى استدراج المتهم الثاني الحدث للمشتكي سائق السيارة إلى غرفته لدفع أجور السيارة عنها هجم عليه المتهم الأول ووضع موس على رقبته من الخلف وأمسك بيديه وقام المتهم الثالث بتهديد المشتكي بموس كان بيده وطلب منه الدخول إلى الغرفة كما قام المتهم الثاني بسحب المشتكي من قميصه الى داخل الغرفة حيث قاموا بسرقة هاتفه النقال وكرته ومبلغ 16 دينار وقاموا بتشليحه ملابسه حتى أصبح عارياً وطلبوا منه أن يمارس الجنس مع المتهم الثاني الا أنه رفض فطلبوا منه أن يمكن المتهم من مص قضيبه حتى يستمني على كلسونه إلا أنه رفض وأوهم بأنه استمنى على الكلسون وكانوا قد أخذوا مفاتيح سيارته وسرقوا منها مبلغ 260 دينار.
وتبين أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول ورفاقه تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من القانون ذاته وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1362/2004فصل2/1/2005).
g2004.1362