مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الحدث قام باستدراج المشتكي سائق السيارة إلى غرفته لدفع أجور السيارة عندها هجم عليه المتهم ووضع موس على رقبته من الخلف وأمسك بيديه وقام المتهم الثالث بتهديد المشتكي بموس كان بيده وطلب منه الدخول إلى الغرفة بعد أن وضع الموس على خاصرته وضربه ودفشه برجله وأدخله إلى الغرفة كما قام المتهم الأول الحدث بسحب المشتكي من قميصه إلى داخل الغرفة حيث قاموا بسرقة هاتفه النقال وكرته ومبلغ 16 دينار وقاموا بتشليحه ملابسه حتى أصبح عارياً وطلبوا منه أن يمارس الجنس مع المتهم الحدث إلا أنه رفض فطلبوا منه أن يمكنه من مص قضيبه حتى يستمني على كلسونه الا أنه رفض وأوهم بأنه استمنى على الكلسون وكانوا قد أخذوا مفاتيح سيارته وسرقوا منها مبلغ 260 دينار وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من ذات القانون وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من القانون ذاته وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1362/2004فصل2/1/2005).
g2004.1362