مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإرغام المجني عليه بالسير معهما الى منزل مهجور وإرغامه على خلع ملابسه وقيامهما بهتك عرضه بالتعاقب إنما يشكل بالتطبيق القانون جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1 من ذات القانون كما ان قيام أحد المتهمين بأخذ جاكيت وكفوف وساعة يد المجني عليه بعد هتك عرضه إنما يشكل جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/2 من قانون العقوبات ذلك أن المتهم كان يحمل سلاحاً ظاهراً سبق أن أشهره على المجني عليه وهدده به وأرغمه على الدخول إلى المنزل المهجور وأن حمله لهذا السلاح إنما يشكل حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1489/2005فصل15/1/2006).
g2005-1489