مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما بوضع كل واحد منهما لقضيبه في مؤخرة المجني عليه وبين افخاذه رغماً عنه وتحت التهديد وعليه فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول قد إستطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يحرص المرء على حمايته ولا يدخر الناس جهداً في الدفاع عنه وأن فعله قد خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وعليه فأن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(714/2005فصل13/7/2005).
g2005.714