مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قاما بضرب المجني عليه بالموس على رقبته وعلى كتفه وبالكريك على رأسه بعد أن أخرجاه من البراكية وقالا له بدنا نجامعك وبعد أن رفض قام المتهم الأول بإحضار فرشة ووضع المتهم الآخر الموس على ظهر المجني عليه وطلبا منه النوم على بطنه على الفرشة وقام المتهم بتشليحه البنطلون والكلسون وقاما بعد ذلك بهتك عرضه بالتعاقب بأن أدخل كل منهما قضيبه في مؤخرة المجني عليه وعليه فإن الأفعال التي إرتكبها المتهمين يتوافر فيها كافة أركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(718/2005فصل20/7/2005).
g2005.718