مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بمسك صدر المجني عليها وعض أثدائها بعد أن رفع بلوزتها إلى الأعلى وبالتهديد أيضاً يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أنه إستطال إلى عورة المجني عليها التي تحرص على صيانتها والذود عنها وقد أتى بما يخدش الحياء العرضي للمجني عليها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(780/2005فصل27/9/2005).
g2005.780