مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم والأشخاص الآخرين من أفعال وهي قيامه ومن معه بتهديد المشتكيين بالأدوات الحادة التي كانت بحوزتهم وإجبارهم على شلح كامل ملابسهم والنظر إلى عوراتهم وتصويرهم بكاميرا الخلوي وهم بدون ملابس هذه الأفعال إستطالت إلى عورات المجني عليهم وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديهم وأنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم ومن كان برفقته إقترن بالعنف والتهديد بالتغلب على المجني عليهم وإجبارهم على شلح كامل ملابسهم ويشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1054/2006فصل26/9/2006).
g2006-1054