مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه وهو في الحادية عشر من عمره بإستدراجه إلى المسجد من أجل إيصال الطعام لوالده وقبل دخولهما من باب المسجد الخارجي قام المتهم بوضع زجاجة مكسورة كانت بحوزته على رقبة المجني عليه مهدداً إياه بأنه سيقتله إذا لم يشلح ملابسه وأجبره على تنزيل بنطلونه وكلسونه وقام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه في فم المجني عليه وبعد ذلك قام ببطحه أرضاً على بطنه ونام فوقه ووضع قضيبه في مؤخرته وشعر بألم وبقى حتى إستمنى.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم إستطالت إلى عورة في جسم المجني عليه والتي يحرص سائر الناس على سترها وعدم المساس بها والذود عنها وعدم التفريط فيها ولا يدخرون وسعاً في صونها وأخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي تكون قد إستجمعت أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات كونها إقترنت بالعتف والتهديد وبدلالة المادة 101 من ذات القانون كون المتهم كان قد صدر بحقه حكماً مبرماً من قبل محكمة الجنايات الكبرى الذي قضى بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات والرسوم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1301/2006فصل16/1/2007).
g2006-1301