مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم عند قيامه بضرب المغدور لم تكن متجهة إلى قتله وإزهاق روحه حيث أن المتهم لم يستخدم عند ضربه المغدور أي أداة من الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى القتل سواء بحسب طبيعتها أو بحسب طبيعة إستخدامها كالمسدس والسكين وأن ما إستخدمه اقتصر على ضرب المغدور بإستخدام قبضة يده وقدميه ورأسه وكيبل الكهرباء والتي هي ليست من الأدوات القاتلة بطبيعتها حيث أنها تستخدم للإيذاء فقط هذا بالإضافة إلى أن المتهم لم يكن يعلم بالحالة المرضية الكامنة لدى المغدور المتمثلة بتصلب الشرايين التاجية الرئيسية للقلب بمادة الاثيروما بنسبة 80% من قطر الشريان بمعظم أجزائها والتي سارعت وساهمت بحصول الوفاة للمجني عليه.
وحيث أن الضرب الذي تعرض له المجني عليه كشف الحالة المرضية عنده ويكون هذان السببان سارعاً بحصول الوفاة وحدوثها مما يتوجب معه تطبيق نظرية تعادل الأسباب على فعل المتهم المنصوص عليها من المادة 345 من قانون العقوبات.
ذلك أن الإعتداء الذي صدر عنه هو المحرك لتصلب الشرايين التاجية وعدلت وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات لتصبح جناية الضرب المفضي للموت طبقاً للمادة 330 ودلالة المادة 345 من قانون العقوبات.
كما توصلت إلى أن قيام المتهم بتشليح المجني عليه المغدور لبنطلونه وكلسونه وكشف لمواطن عفته وتربيطه من كلتا يديه ومن قدميه وضربه له عدة مرات وهو عارياً من الملابس وبقائه بهذه الصورة أمامه لفترة من الوقت يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة 296/1 من قانون العقوبات دون إقتران فعل المتهم بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (657/2006فصل9/11/2006).
g2006-657