مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم تجاه المجني عليه من أفعال شكلت خدشاً لعاطفة الحياء العرضي لديه من حيث المساس بعورته والتييدخر الناس وسعاً في سترها والمحافظة عليها وأن تلك الأفعال بلغت درجة من الفحش المخل بعاطفة الحياء العرضي وهي أفعال إتسمت بالعنف والإكراه مشكلة بذلك كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (715/2006فصل29/6/2006).
g2006-715