مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمون وهي النظر إلى المجني عليه والنظر إلى عورته وجسمه عار من الملابس أن أفعالهم تلك خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وأن أفعالهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة اليهم خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات بالتعاقب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1085/2007فصل26/9/2007).
g2007-1085