مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بالطلب من المشتكي بالذهاب إلى منطقة بسيارته وكان معه المتهم الآخر وبالطريق ركب معهم المتهم الثالث وتوجهوا إلى مزرعة ونزلوا إلى غرفة وكان يحمل المتهم الثالث بندقية خرطوش وطلب المتهم الأول من المشتكي وتحت التهديد أن يخلع ملابسه وبعد أن خرج المتهم الثاني وبقي بالغرفة المتهمين الأول والثالث والمشتكي حيث قام المتهم الأول بإجبار المشتكي على خلع ملابسه وتصويره وبعد أن خلع المشتكي ملابسه جميعها وأصبح عاري وكان المتهم الثالث يحمل البندقية وقام المتهم الأول بتصوير المشتكي وهو عاري تماماً بواسطة الهاتف الخلوي فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1و76 من قانون العقوبات كون المشتكي عندما خلع ملابسه ظهرت عورته وهي مؤخرته الذي يحافظ عليها الشخص وأن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمشتكي وإدانتهما عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116