مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمون بالنظر إلى أجسام المجني عليهم الذين كانوا بالغرفة وهم عراة قد خدش عاطفة الحياء العرضي لديهم وبالتالي فإن أفعال المتهمون الأربعة تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2007فصل12/4/2007)
g2007-160