مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بإرغامها على شلح ملابسها وقيامه بشلح ملابسه وقيامه بالشروع بادخال قضيبه في فرجها بعد أن قام بتقبيلها إلا أن قضيبه لم ينتصب ثم قيامه بالتحسيس على جسمها وعلى فرجها فإن أفعاله المتمثلة بقيامه بتشليح المجني عليها لملابسها رغماً عنها والشروع بإدخال قضيبه في فرجها إلا أن قضيبه لم ينتصب إنتصاباً كاملاً وبالتالي لا يتمكن من إيلاج قضيبه في فرجها لأمر خارج عن أرادته تشكل أركان وعناصر الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات كما أن قيامه بالتحسيس على فرجها بعد أن لم يتمكن من إيلاج قضيبه في فرجها فإن أفعاله هذه تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة296/1 من قانون العقوبات وذلك أن أفعال المتهم تجاه المجني عليها كانت بالعنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1629/2007فصل16/1/2008).
g2007-1629