مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون الأول والثاني بإجبار المجني عليه البالغ من العمر عشر سنوات لدى خروجه من مدرسته على مرافقتهما إلى الدار المهجورة وكان بإنتظارهم المتهمان الآخران حيث قام المتهمون الألاربعة بتهديد المجني عليه بتقطيع يديه إذا حاول مقاومتهم وذلك ليتمكنوا من إجراء الفحش وتهديده بالأداة الحادة التي يحملها المتهم الأول ثم قاموا بتربيط يديه بالحبال وإدخاله إلى إحدى الغرف داخل العمارة المهجورة والتي يوجد بداخلها فرشة ثم قيامهم ببطح المجني عليه على الفرشة وخروجهم على باب الغرفة ودخول المتهم الأول وقيامه بإنزال بنطلون المجني عليه وكلسونه حتى ركبته ثم قيامه بإنزال بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب والنوم فوق المجني عليه ووضع قضيبه بين اليتي المجني عليه من الخلف ثم إدخاله في فتحة شرج المجني عليه إلى أن قام بالإستمناء عليه وكل ذلك يتم والمجني عليه يتألم ويصرخ ويستغيث دون إي مجيب كون الغرفة تقع في منطقة بعيدة عن الآهلين إلا من بقية المتهمين الذين ينتظرون إليهما بتلك الأثناء ويقفون على باب الغرفة للتغلب على مقاومة المجني عليه ومنعه من الهرب إلى أن يستكملوا إجراء الفحش به وعقب إنتهاء المتهم الأول من فعلته وخروجه من الغرفة قام المتهم الثاني بالدخول إلى نفس الغرفة وقام بتكرار نفس الأفعال التي قام بها المتهم الأول مع المجني عليه وبعد إستمناء المتهم الثاني وإنهاء فعلته قاموا بتهديد المجني عليه بضربه بالأداة الحادة إذا أخبر أحد وقاموا بتركه حيث عاد لمنزل والدته دون أن يخبرها نتيجة خوفه منهم وأن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادتين 296/2 و301/1/أ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والثاني وجناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه لإجراء الفحش به خلافاً للمادتين 296/2 و301/1/أ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمان الآخران.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(581/2007فصل10/6/2007).
g2007-581