مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالهجوم على المشتكية وعبطها من الخلف بحيث التصق بها وأقدم بالإمساك بنهديها مما جعلها تصرخ ثم الفرار بعد ذلك يشكل جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن المتهم قد استطال إلى جزء من جسم المجني عليها تحرص كل أنثى على المحافظة عليه وصيانته ولا تدخر وسعاً في الحفاظ عليه مما أدى إلى خدش الحياء العرضي لدى المجني عليها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2008فصل28/7/2008).
g2008-1018