مبدأ قانوني
وحيث أنه أثناء نوم المشتكية في منزلها قام المتهم وآخرون بالدخول إلى المنزل من خلال شباك الحمام بعد أن قاموا بخلع شبك المنخل البلاستيكي المثبت عليه وتفاجأت المجني عليها بالمتهم يضع يده على فمها ويعبطها من الخلف وقضيبه المنتصب يلامس ظهرها وكان عارياً من الملابس وكانت المشتكية بقميص النوم وكان المتهم يمسكها من رجليها ونظراً لمقاومتها تعرضت للضرب وهرب المتهم وباقي المتهمين.
وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهمون تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1122/2008فصل21/10/2008).
g2008-1122